العلامة المجلسي

157

بحار الأنوار

8 - علل الشرائع : عن عنبسة ( 1 ) بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كانت لي جارية فشربت ، فرأيت أحدها ؟ قال عليه السلام : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان ( 2 ) . 9 - علل الشرائع : عن زرارة ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم . قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة ( 4 ) . أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا ( 5 ) . 10 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة . قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ ] يقتل في الرابعة ( 6 ) .

--> ( 1 ) في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب ، وقد مر . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 . ( 3 ) الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 ( 5 ) قد مر باب حد الزنا تحت الرقم 70 ، والظاهر اختلاط الأبواب بالتقديم والتأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر . ( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 233 وما بين العلامتين زيادة من الكافي ج 7 ص 218 .